Thursday, 6 December 2018

KEPUTUSAN BAHSTUL MASA-IL KOMISI WAQI'IYYAH  LBM NU SE-JAWA TENGAH

DI PONDOK PESANTREN MANBAU AL THOYYIBIYYAH MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, SENIN 25 R. AWWAL 1440 H / 3 DESEMBER 2019 M

MUSHOHHIH
KH. ANIQ MUHAMMADUN
KH. ROGHIB MABRUR
KH. AHMAD ROZIQIN
PERUMUS
K. NAWAWI
K. MAULANA HASAN
K. ZAINAL AMIN
MODERATOR
KH. ABDUR ROSYID (SOAL PERTAMA)
KH. HABIBUL HUDA (SOAL KEDUA)
NOTULEN
K. AHMAD NAFI’
K. NUR AZIZ

Terabaikannya Pensertifikatan Tanah  Wakaf Mengakibatkan Sengketa

Deskripsi Masalah:
Banyaknya tanah wakaf di Indonesia  layak mendapatkan apresiasi. Jumlah tanah wakaf di Indonesia berada di 435.768 lokasi, dengan luas 4.359.443.170 M², dari jumlah sebanyak itu baru 287.160 lokasi yg sudah bersertifikat wakaf, sedang yg 148.608 lokasi belum bersertifikat wakaf.
Di Jawa Tengah data jumlah tanah wakaf berada di 103.294 lokasi, untuk kab. Grobogan jumlah tanah wakaf sebanyak 2.225 lokasi dengan luas 1.107.914 M². Jika kita mengikuti laporan seksi garazawa (Penyelenggara Zakat dan Wakaf)) Jawa tengah, maka sekitar 276.978 M² belum bersertifikat, padahal sertifikat wakaf merupakan bentuk legal formal terkait status tanah wakaf.
Memandang bahwa hampir setiap tahun di setiap  desa atau kecamatan terjadi pendirian masjid, musholla atau lembaga pendidikan, maka dengan otomatis bertambah pula tanah yang diwakafkan.  Sayangnya banyak nadhir tanah wakaf yang tidak segera mengajukan  pensertifikatan tanah wakaf yang menjadi urusannya. Bahkan sampai si waqif wafat legalitas sertifikat tanah yang diwakafkan belum diurus persertifikatannya. 
Kasus seperti ini di setiap desa di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya banyak terjadi (laporan Kementrian Agama).
Tidak segeranya mengurus  pensertikatan tanah yang telah diwakafkan tersebut, menimbulkan sengketa antara nadhir dan anggotanya, antara nadhir dengan mauquf alaihnya, dan atau antara keluarga waqif dengan lembaga tertentu sebagai mauquf alaih. Waqif merasa telah selesai tugasnya dengan melepas sebagian tanahnya untuk diwakafkan sehingga pensertifikatan tanah wakaf  bukan menjadi tanggungjawabnya, sedang si nadhir berpandangan bahwa pensertifikatan tanah wakaf  tidak termasuk kewajibannya karena ia hanya berkewajiban menjaga kelestarian tanah wakaf untuk dapat dimanfaatkan agar si waqif selalu mendapat pahala yang mengalir. Masyarakat sekitar tanah wakaf juga cuek terhadap eksistensi tanah wakaf tersebut. Saling lempar tanggungjawab ini akan berkembang sejalan dengan kasus yg mencuat di masing masing situasi dan kondisi tanah wakaf, sementara pensertifikatan tanah wakaf butuh biaya, tergantung kondisi tanah wakaf, tanah yg diwakafkan masih berkumpul (masih menjadi satu) dengan tanah milik waqif yg lain (belum dipecah), masih leter D atau leter C dan seterusnya.
Disisi lain, pada Kementrian Agama juga telah berhasil mengumpulkan dana umat Islam melalui zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
Dari latar belakang masalah di atas, muncul pertanyaan pertanyaan yg perlu untuk mendapatkan jawaban sekaligus solusi atau jalan keluar dalam mengatasi masalah yg berkembang di tengah tengah masyarakat.
Pertanyaan:
Sesungguhnya siapa yg paling bertanggung jawab terhadap proses pensertifikatan tanah wakaf  di Indonesia menurut syara’?
Jawaban: 
Yang paling bertanggung jawab terhadap proses pensertifikatan adalah nadhir khos, karena dialah yang berkewajiban menjaga barang yang wakafkan (حفظ الأصول)

Keterangan:
Tugas – tugas nadhir diantaranya:
Membangun.
Menyewakan.
Mengumpulkan dan menjaga hasilnya.
Menjaga fisik barang wakafan.
Membagi hasil dari barang wakafan pada orang-orang yang berhak.
Mengatur tempat para santri bila yang diwakafkan adalah semisal pondok.
أسنى المطالب شرح روض الطالب (12/ 498)
( فرع وعلى الناظر العمارة ، والإجارة وجمع الغلة وحفظها ) وحفظ الأصول كما صرح به الأصل ( وقسمتها ) على المستحقين سواء أشرطها الواقف عليه أم أطلق ومن وظيفته تنزيل الطلبة أيضا كما صوبه الزركشي وغيره ، وقول ابن عبد السلام تنزيلهم للمدرس لا للناظر لأنه أعرف بأحوالهم ومراتبهم قال الزركشي محمول على عرف زمانه ، أو على ما إذا كان الناظر جاهلا بمراتبهم قال في الأصل وللواقف تفويض بعض هذه الأمور لواحد ، والبعض لآخر ( وإن جعله ) أي النظر ( لعدلين من أولاده وليس ) فيهم ( إلا عدل ) واحد ( نصب الحاكم ) بدل المعدوم عدلا ( آخر
 حاشيتا قليوبي - وعميرة على كنز الراغبين (10/ 48)
( وَشَرْطُ النَّاظِرِ الْعَدَالَةُ وَالْكِفَايَةُ وَالِاهْتِدَاءُ إلَى التَّصَرُّفِ ) هُوَ الْمُهِمُّ مِنْ الْكِفَايَةِ ذُكِرَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَزِيدٌ عَلَى الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا . ( وَوَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا ) عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ ، وَكَأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ ذَلِكَ لِظُهُورِهِ وَهَذَا إذَا أَطْلَقَ النَّظَرَ لَهُ
الموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 102)
وَظَائِفُ الْمُتَوَلِّي غَيْرُ مَحْصُورَةٍ عِنْدَ التَّوْلِيَةِ الْمُطْلَقَةِ ، فَلَهُ أَنْ يَعْمَل كُل مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ ضَابِطًا فَقَالُوا : يَتَحَرَّى فِي تَصَرُّفَاتِهِ النَّظَرَ لِلْوَقْفِ وَالْغِبْطَةِ ، لأِنَّ الْوِلاَيَةَ مُقَيَّدَةٌ بِهِ. وذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَمْثِلَةً لِهَذِهِ الْوَظَائِفِ ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : وَظِيفَتُهُ عِنْدَ الإْطْلاَقِ أَوْ تَفْوِيضِ جَمِيعِ الأْمُورِ : الْعِمَارَةُ وَالإْجَارَةُ وَتَحْصِيل الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا ، وَحِفْظُ الأْصُول وَالْغَلاَّتِ عَلَى الاِحْتِيَاطِ ، لأِنَّهُ الْمَعْهُودُ فِي مِثْلِهِ ، فَإِنْ فُوِّضَ لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الأْمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ كَالْوَكِيل. وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ ، وَأَضَافُوا عَلَيْهَا وَظَائِفَ أُخْرَى ، قَال الْحِجَّاوِيُّ : وَظِيفَةُ النَّاظِرِ حِفْظُ الْوَقْفِ وَعِمَارَتُهُ وَإِيجَارُهُ وَزَرْعُهُ وَمُخَاصَمَةٌ فِيهِ ، وَتَحْصِيل رِيعِهِ مِنْ أُجْرَةٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ ، وَالاِجْتِهَادُ فِي تَنْمِيَتِهِ ، وَصَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَإِصْلاَحٍ وَإِعْطَاءِ مُسْتَحِقٍّ وَنَحْوِهِ ، وَلَهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ ، وَالتَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ ، وَنَاظِرُ الْوَقْفِ يَنْصِبُ مَنْ يَقُومُ بِوَظَائِفِهِ مِنْ إِمَامٍ وَمُؤَذِّنٍ وَقَيِّمٍ وَغَيْرِهِمْ ، كَمَا أَنَّ لِلنَّاظِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَصْبَ مَنْ يَقُومُ بِمَصْلَحَتِهِ
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين بشرح قرة العين (2/ 26)
ثم إن ( شرط واقف نظرا له ) أي الواقف نفسه ( أو لغيره اتبع ) كسائر شروطه وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل لا الموقوف عليه إلا أن يشرط له شيء من مال الوقف ( وإلا ) أي وإن لم يشرطه لأحد بأن لم يعلم شرطه لأحد سواء علم شرطه أو جهل الحال ( فلقاض ) أي فالنظر لقاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه ونحو إجارته ولقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك نظير مال اليتيم إذ نظره عام فهو أولى من غيره ولو واقفا موقوفا عليه وإن كان الموقوف عليه شخصا معينا وشرط الناظر وإن كان هو الواقف العدالة الباطنة ولو امرأة سواء ولاه الواقف أو الحاكم والكفاية لما تولاه من نظر خاص أو عام وهي الاهتداء إلى التصرف المفوض إليه # ووظيفته عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط والإجارة بأجرة المثل والعمارة وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن له القاضي وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف

Bagaimana membiarkan tanah wakaf tidak tersertifikatkan?
Jawaban:
Hukum asal membiarkan tanah wakaf tidak tersertifikatkan adalah boleh, namun jika tanah waqaf tidak disertifikatkan menimbulkan  kekhawatiran terjadi sengketa yang menyebabkan terbengkalainya tanah wakaf maka membiarkan tanah wakaf tidak tersertifikatkan hukumnya haram.
  شرح الياقوت النفيس ص 894
والحكم في تسجيل الشهادة وكتابتها الندب إلا إذا خيف أو ترتب عليها ضياع حق المحجور أو وقف فيجب كتابة المحضر والإشهاد عليه
روضة الطالبين وعمدة المفتين - موافق دار الكتب العلمية (8/ 250)
فرع كتابة الصكوك هل هي فرض كفاية، أم مستحب ؟ وجهان أصحهما الاول، وبه قطع السرخسي، فإن قلنا: مستحبة أو فرض، ولم يتعين لها شخص، فله طلب الاجرة. وإن تعين، فكذلك على الاصح، هذا إذا لم يرزق الكاتب من بيت المال لكتابة الصكوك، فإن رزق لذلك، فلا أجرة.
فتح الوهاب شرح منهج الطلاب - موافق دار الكتب العلمية ومع مقدمة (2/ 392)
(تحمل الشهادة وكتابة الصك) وهو الكتاب (فرضا كفاية) في كل تصرف مالي أو غيره كبيع ونكاح وطلاق وإقراره أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند التنازع، ولتوقف الانعقاد عليه في النكاح وغيره مما يجب فيه الاشهاد، وأما فرضية كتابة الصك. والمراد في الجملة لما مر أنه لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به، فلانها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها أثر ظاهر في التذكر.

السراج الوهاج (ص: 610)
[ فصل ] في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك  تحمل الشهادة فرض كفاية النكاح  فلو امتنع الكل أثموا وكذا الإقرار والتصرف المالي  وغيره كطلاق وكتابة الصك  أي الكتاب كل منها فرض كفاية في الأصح ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان كأن لم يتحمل سواهما لزمهما الأداء إن دعيا فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال  للمدعى  احلف معه عصى  وإن كان القاضي يرى الحكم بشاهد ويمين  وإن كان في القضية شهود فالأداء فرض كفاية فلو طلب المدعى الشهادة من اثنين بأعيانهما لزمهما في الأصح وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين والقاضي يرى ذلك وإلا بأن لم يثبت الحق به أو القاضي لا يرى ذلك فلا يلزمه  وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا  ومحل الخلاف فيما لا تقبل فيه شهادة الحسبة أما هي فيلزمه الأداء ولو تحملها اتفاقا  ولوجوب الأداء شروط أن يدعى الشاهد من مسافة العدوى  وهي التي يتمكن المبكر إليها أن يرجع إلى أهله في يومه وقيل دون مسافة القصر وهذا زائد عن الأول فلو دعي من مسافة القصر لم يجب
المنهاج للنووي (ص: 502)
[ فَصْلٌ ] تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي النِّكَاحِ، وَكَذَا الْإِقْرَارُ، وَالتَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ، وَكِتَابَةِ الصَّكِّ فِي الْأَصَحِّ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا اثْنَانِ لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ، فَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَقَالَ احْلِفْ مَعَهُ عَصَى، وَإِنْ كَانَ شُهُودٌ، فَالْأَدَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَلَوْ طَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ لَزِمَهُمَا فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ إنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لَا اتِّفَاقًا،
أسنى المطالب شرح روض الطالب (12/ 498)
( فرع وعلى الناظر العمارة ، والإجارة وجمع الغلة وحفظها) وحفظ الأصول كما صرح به الأصل
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 150)
قوله : ( ثم شرع في بعض أحكام الخطبة ) ولها حكم النكاح من وجوب وندب وكراهة لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، فإن استحب استحبت وإن كره كرهت ز ي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - موافق (8/ 218)
 وفي التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة والوسائل تعطى حكم المقاصد
شرح الياقوت النفيس ص 483
وقال بعضهم: ان سيدتنا فاطمة عليها السلام وقفت وامرت بكتابة الوقف , وجعلته في اقاربها , وفي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم, التفصيل عن كتابتها مروي عن بعض العلماء.

تفسير الثعلبي (1/ 177، بترقيم الشاملة آليا)
وقوله تعالى : { ياأيها الذين ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه . . . } الآية .
قال ابن عبَّاس : هذه الآية نزلَتْ في السَّلَمِ خاصَّة ، قال : * ع * : معناه أنَّ سَلَمَ أهْلِ المدينة كانَ سَبَبَ الآيةِ ، ثم هِيَ تتناوَلُ جميعَ المدايَنَات؛ إجماعاً ، ووصفُهُ الأَجَلَ ب { مُّسَمًّى } - دليلٌ على أنَّ الجهالة لا تجوزُ ، وقال جمهورُ العلماء : الأمر بالكَتب ندْبٌ إِلى حفظ الأموال ، وإِزالة الرّيب ، وإِذا كان الغريمُ تقيًّا ، فما يضرُّه الكَتْب ، وإِن كان غير ذلك ، فالكتب ثقافٌ في دَيْنِهِ وحَاجَة صاحبِ الحقِّ ، قال بعضهم : إِن أشهدتَّ ، فحَزْمٌ ، وإِن ائتمنت ، ففي حِلٍّ وَسَعةٍ . * ع * : وهذا هو القول الصحيحُ ، ثم علم تعالى أنه سيقع الاِئتمانُ ، فقال : إِن وقع ذلك ، { فَلْيُؤَدِّ . . . } [ البقرة : 283 ] الآية ، فهذه وصيَّة للذِينَ علَيْهم الدُّيون . واختلف في قوله تعالى : { وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ } . فقال عطاءٌ ، والشَّعْبِيُّ : واجبٌ على الكاتِبِ أنْ يكْتُبَ ، إِذا لم يوجَدْ سواه ، وقال السُّدِّيُّ : هو واجبٌ مع الفَرَاغ . وقوله : { بالعدل } : معناه : بالحَقِّ ، ثم نهى اللَّه سبحانه الكُتَّابَ عن الإباءَة ، وحكى المَهْدَوِيُّ عن الرَّبِيعِ ، والضَّحَّاك؛ أنَّ قوله تعالى : { وَلاَ يَأْبَ } منسوخٌ بقوله : { وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } ، قال * ع * : أما إذا أمكن الكتاب ، فلَيْسَ يجبُ الكَتْب على معيَّن ، بل له الاِمتناع ، إِلا إِذا استأجره ، وأمَّا إِذا عدم الكاتبُ ، فيتوجَّه وجوبُ النَّدْب حينئِذٍ على الكَاتِبِ . وقوله تعالى : { وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحق . . . } الاية : أَمَرَ اللَّه تعالى الَّذي علَيْه الحقُّ بالإِملال؛ لأنَّ الشهادة ، إِنما تكونُ بحَسَب إِقراره ، وإِذا كتبت الوثيقةُ ، وأقر بها ، فهي كإمْلاله ، والبَخْسُ : النقْصُ بنوعٍ من المخادَعَة ، والمُدَافعة ، وهؤلاءِ الذين أُمِرُوا بالإِملال هم المالكُون لأنفسهم ، إِذا حَضَرُوا .
تفسير ابن الجوزي ( زاد المسير ) - موافق (1/ 336)
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين قال الزجاج يقال داينت الرجل إذا عاملته فأخذت منه بدين وأعطيته  قال الشاعر ... داينت أروى والديون تقضى ... فماطلت بعضا وأدت بعضا ...  والمعنى إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر الله تعالى بكتابة الدين وبالإشهاد حفظا منه للأموال وللناس من الظلم لأن من كانت عليه البينة قل تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه وقال ابن عباس نزلت هذه الآية في السلم خاصة فان قيل ما الفائدة في قوله بدين وتداينتم يكفي عنه فالجواب أن تداينتم يقع على معنيين أحدهما المشاراة والمبايعة والإقراض والثاني المجازاة بالأفعال فالأول يقال فيه الدين بفتح الدال والثاني يقال منه الدين بكسر الدال قال تعالى يسألون أيان يوم القيامة الذاريات12 أي يوم الجزاء
تفسير ابن عاشور ( التحرير والتنوير ) - مع مقدمة (3/ 898)
( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن ذلك أقوم لنظام المعاملات

Bolehkah dana pensertifikatan tanah wakaf diambilkan dari dana zakat?
Jawaban:
Hukum menggunakan dana zakat untuk  pensertifikatan tanah waqaf adalah Tidak boleh menurut ittifaq madzahib al-arba’ah.

شرح الياقوت النفيس ص: 290
أما بناء المساجد والمدارس من اموال الزكاة لا يجوز وهذا ما أجمع عليه الأئمة الأربعة ... وفي مذهب الإمام زيد جواز ذلك كالمصالح العامة
 الإقناع للشربيني (1/ 229)
( وتدفع الزكاة ) من أي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم بيانها ( إلى ) جميع ( الأصناف الثمانية ) عند وجودهم في محل المال ( وهم ) الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } قد علم من الحصر بإنها أنما لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه وإنما وقع الخلاف في استيعابهم وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي.
 تفسير الفخر الرازى (ص: 2248)
واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل القفال في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} عام في الكل.
فتاوى الأزهر (1/ 139)
يجوز صرف الزكاة فى بناء المسجد ويسقط بذلك الفرض عن المزكى
السؤال: تم إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة وبعد تعب شديد فى جمع المال لبناء هذا المسجد وفى هذه الجهة رجل ثرى أراد إخراج زكاة ماله لمصلحة المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون آثما أم يؤجر على ذلك
الجواب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى { وفى سبيل اللّه } من آية { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته ( واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل ) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات. تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى { وفى سبيل اللّه } وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق . ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال ( وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم

Jika boleh? dari asnaf mana saja?
Jawaban:
Pertanyaan gugur.

Jika tidak boleh dana pensertifikatan tanah wakaf diambilkan dari dana zakat, maka bagaimana solusinya?
Jawaban:
Solusinya ialah diambilkan dari dana yang telah disyaratkan oleh waqif, apabila tidak ada syarat dari waqif maka diambilkan dari hasil harta wakaf (غلة مال الوقف), baitul mal dan jika tidak ada maka diambilkan dari orang – orang Islam yang kaya (mayasiril muslimin).

المجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 366)
نفقة الوقف من حيث شرط الواقف لانه لما اتبع شرطه في سبيله وجب اتباع شرطه في نفقته، فإن لم يمكن فمن غلته، لان الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك الا بالاتفاق عليه، فكان ذلك من ضرورته، وان تعطلت منافع الحيوان الموقوف فنفقتهن على الموقوف عليه لانه ملكه، ويحتمل وجوبها في بيت المال، والله تعالى أعلم بالصواب.
روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/ 184، بترقيم الشاملة آليا)
كتابة الصكوك هل هي فرض كفاية أم مستحب وجهان أصحهما الأول وبه قطع السرخسي فإن قلنا مستحبة أو فرض ولم يتعين لها شخص فله طلب الأجرة وإن تعين، فكذلك على الأصح هذا إذا لم يرزق الكاتب من بيت المال لكتابة الصكوك فإن رزق لذلك فلا أجرة.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 385)
ويرزق الإمام أيضا من بيت المال كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالأمير والمفتي والمحتسب والمؤذن وإمام الصلاة ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية والقاسم والمقوم والمترجم وكاتب الصكوك
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (23/ 46)
( فَرْعٌ كَتْبُ الصُّكُوكِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا طَلَبَ الْخَصْمُ مِنْ الْقَاضِي كِتَابًا بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَوْ حَكَمَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَإِنَّمَا كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي حِفْظِ الْحُقُوقِ وَلَهُ أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي التَّذَكُّرِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ وَحْدَهُ ( وَلِكَاتِبِهَا رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ ) مِنْهُ لِذَلِكَ ( فَلَهُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ ) وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْكَتْبُ
ألأحكام السلطانية: 212
فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم
حاشية الرملي (4/ 296)
 قال الأذرعي الوجه أنه إذا كان محتاجا إلى الرزق وتعذر من بيت المال ولم يجد متطوعا بالقضاء أن يجوز لأهل عمله أن يفرضوا له من أموالهم رزقا سواء تعين عليه القضاء أم لا إذ لا سبيل إلى التعطيل وهو أخف من الاستجعال من أعيان الخصوم كما قاله الماوردي قوله وأجرة الكاتب إلخ أجرة كاتب الصكوك تكون على عدد رءوس المستحقين وإن تفاوتت حصصهم
الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 9528، بترقيم الشاملة آليا)
 ثمن أوراق الصّكّ والسّجلّ من بيت المال ، لأنّ ذلك من المصالح العامّة ، فإن لم يكن في بيت المال شيء ، أو احتيج لما هو أهمّ من ذلك فالثّمن على من سأل الكتابة من أصحاب الشّأن كمدّع ، ومدّعىً عليه ، إن شاء كتابة ما جرى في خصومته ، وإن لم يشأ لم يجبر عليه ، ولكن يعلمه القاضي أنّه إذا لم يكتب فقد ينسى شهادة الشّهود ، والحكم .
الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 39، بترقيم الشاملة آليا)
صرّح الشّافعيّة : أنّ كتابة الصّكوك ، والسّجلّات من فروض الكفاية ، في كلّ تصرّف ماليّ ، وغيره : كطلاق وإقرار، وغير ذلك ، وذلك للحاجة إليه لتمهيد إثبات الحقوق عند التّنازع ، ولما لها من أثر ظاهر في التّذكّر للوقائع ، وفيها حفظ الحقوق عن الضّياع . وجوب كتابة الصّكوك والسّجلّات على القاضي : قال الشّافعيّة : لا يجب على القاضي عيناً كتب الصّكوك ، والسّجلّات ، إذ يجب عليه إيصال الحقّ إلى أهله ، وهذا يحصل بالشّهود لا بالصّكوك وكتابة السّجلّات ، ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمّة كانوا يحكمون ، ولا يكتبون المحاضر والسّجلّات ، ولكنّه إن سأل أحد الخصمين كتابة الصّكّ ، أو السّجلّ ليحتجّ به عند الحاجة يستحبّ للقاضي إجابته إن أحضر قرطاساً أو كان هناك قرطاس معدّ لذلك من بيت المال . وهذا رأي الحنفيّة والمالكيّة

بغية المسترشدين (ص: 132)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر
أسنى المطالب شرح روض الطالب (13/ 23)
( ويصرف الموقوف ) أي ريع الموقوف ( على المسجد ) وقفا ( مطلقا ، أو على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والبواري ) للتظلل بها ( والمكانس ) ليكنس بها ( والمساحي ) لينعل بها التراب ( و ) في ( ظلة تمنع إفساد خشب الباب ) بمطر ونحوه ( إن لم تضر بالمارة ) لأن ذلك كله لحفظ العمارة ( و ) في ( أجرة القيم لا المؤذن ، وإمام وحصر ودهن ) لأن القيم بحفظ العمارة بخلاف الباقي على ما يأتي ( إلا ) الأولى لا ( إن كان الوقف لمصالحه ) أي المسجد ( فيصرف ) من ريعه في ذلك ( لا في التزويق والنقش بل لو وقف عليهما لم يصح ) لأنه منهي عنه وما ذكره من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الأصل عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد ( ولا يصرف لحشيش السقف ما ) عين ( لحشيش الحصر و ) لا ( عكسه ) والموقوف على أحدهما لا يصرف إلى اللبود ولا عكسه صرح به الأصل ( ويصدق الناظر في إنفاق محتمل ) أي في قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم حلفه قاله القفال وظاهر أن المراد إنفاقه فيما يرجع إلى العمارة وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه ؛ لأنه لم يأتمنه نبه عليه الأذرعي.
إعانة الطالبين (3/ 213)
(قوله: بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء.وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر. وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبله (قوله: فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.


(LBM PCNU GROBOGAN DAN BADAN PERWAKAFAN KAB. GROBOGAN)

Pembangunan Masjid Di Lahan Tanah Yang Tidak Diwakafkan

Deskripsi Masalah.
Di sebuah desa terdapat masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Karena jamaah di masjid tersebut makin banyak dan bangunan masjid tidak mampu menampung seluruh jamaah yang ada, maka pengurus masjid mengadakan musyawarah bersama tokoh agama dan pemerintah desa setempat, dengan menghasilkan keputusan:  Masjid tersebut diperluas dan dibangun dengan bentuk bangunan yang lebih representatif.
Setelah dilakukan pengukuran, ternyata tanah wakaf masjid tersebut sempit dan tidak dapat dibanguni masjid baru yang lebih luas. Keadaan seperti itu memunculkan keputusan baru bahwa pembangunan masjid baru  didirikan di atas tanah bondo desa atau tanah lain yang disewakan yang lebih luas namun berstatus bukan tanah wakaf. Padahal ada ibarat  المسجد لا يكون الا وقفا.
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya membangun masjid di atas tanah bondo deso atau tanah lain yang disewakan namun bersetatus bukan tanah wakaf?
Jawaban:
Pembangunan masjid di tanah bondo deso itu diperbolehkan selagi ada maslahah yang jelas.
Adapun pembangunan masjid di atas tanah yang disewakan terjadi khilaf di antara ulama, menurut qaul ashoh hukumnya diperbolehkan sedang menurut muqobiul ashoh tidak diperbolehkan.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 14 / ص 117)
( قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ ) أَيْ : بِأَنْ يَكُونَ فِي أَرْضِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَلَى نَحْوِ جِدَارِهِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا فِيمَا أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَوُقِفَ بِنَاؤُهُ مَسْجِدًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْحِيلَةُ فِي الِاعْتِكَافِ فِيهِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ مَسْطَبَةً أَوْ صِفَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَيُوقِفَهَا مَسْجِدًا فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهَا كَمَا يَصِحُّ عَلَى سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ فِيهِ نَحْوَ مَسْطَبَةٍ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْقُولِ مَسْجِدًا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَنْقُولِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَثْبَتَ وَنَقَلَ عَنْ فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ وَهُوَ مُوَافِقٌ

أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 12 / ص 427)
وَلَوْ وَقَفَ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوْ ) وَقَفَ ( الْمُؤَجِّرُ أَرْضُهُ ) الَّتِي أَجَّرَهَا ( أَوْ الْوَارِثُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ ) لِأَرْضٍ ( بِنَاءَهُ ) أَوْ غِرَاسَهُ الَّذِي بَنَاهُ ، أَوْ غَرَسَهُ فِيهَا ( صَحَّ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْلُوكٌ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَقْفُ فِي الْأَخِيرَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ
أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 12 / ص 423)
قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ) وَالْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ كَالصَّحِيحَةِ وَإِجَارَةُ الْمَقْطَعِ كَغَيْرِهِ ، وَذِكْرُ الْمُسْتَأْجَرَةِ مِثَالٌ فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَةَ ، وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا كَذَلِكَ

الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 273)
 وَسُئِلَ عَمَّنْ بَنَى في مَوْضِعٍ مَمْلُوكٍ بِنَاءً لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ جَعَلَهُ مَسْجِدًا من غَيْر وَقْفِ الْأَرْضِ فَهَلْ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا أو لَا وَهَلْ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ في أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ أو مُسْتَأْجَرَةٍ أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قال الْإِسْنَوِيُّ كَالْقَمُولِيِّ قال بَعْضُهُمْ وَلَا يَصِحّ الِاعْتِكَافُ في بِنَاءِ أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ إلَّا أَنْ يُثَبِّتَ فيه دَكَّةً أو بَلَّطَهُ بِأَحْجَارٍ وَوُقِفَتْ مَسْجِدًا وَاعْتَمَدَاهُ هُمَا وَغَيْرُهُمَا وهو أَوْجَهُ مِمَّا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ من صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فيه وَإِنْ لم يَبْنِ فيه مَسْطَبَةً بَلْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ وإن ( ( ( إن ) ) ) وَقَفَ ذلك الْبِنَاءَ مَسْجِدًا وَقُلْنَا بِصِحَّةِ وَقْفِهِ هو لا قرار له وَالِاعْتِكَافُ إنَّمَا يَصِحُّ بِاللُّبْثِ في مَسْجِدٍ وَلُبْثه هُنَا ليس في مَسْجِدٍ بِخِلَافِهِ في الدَّكَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا مَسْجِدٌ فَاللُّبْث فيها لُبْثٌ في مَسْجِدٍ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قال عَقِب قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَّجَهُ صِحَّتُهُ في الْأَرْضِ وَإِنْ لم يَغْرِسْ بِالْبِنَاءِ تَبَعًا لِلْحِيطَانِ وَالسَّقْفِ وَإِنْ جَلَسَ على الْأَرْضِ لِأَنَّ الْهَوَاءَ يُحِيطُ بِهِ ا هـ  مُلَخَّصًا وما قَالَهُ عَجِيبٌ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ إنَّمَا يَصِحّ على السَّقْفِ لَا تَحْتَهُ انْتَهَتْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ كما تَرَى في صِحَّة وَقْف الْبِنَاءِ دُون الْأَرْضِ مَسْجِدًا سَوَاء أَكَانَتْ الْأَرْضُ مُسْتَأْجَرَةً أَمْ مُسْتَعَارَةً أَمْ لَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فيه فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إلَّا في مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَلَا فَرْقَ بَيْن سَطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُودَةِ منه وَأَفْهَم كَلَامه أَنَّهُ لَا يَصِحُّ في مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا فِيمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلَا في مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وهو كَذَلِكَ نعم رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لو بَنَى فيه مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كما يَصِحُّ على سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ يَصِحّ وَإِنْ لم يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إذْ الْمَسْجِدُ هو الْبِنَاءُ الذي في تِلْكَ الْأَرْضِ لَا الْأَرْضُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلْوِ دُون السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ وَهِيَ أَيْضًا مُصَرِّحَةٌ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْبِنَاءِ دُون الْأَرْضِ مَسْجِدًا فَالْمُصَلِّي في هَوَائِهِ كَأَنَّهُ مُصَلٍّ بِالْمَسْجِدِ وَلَوْ سَقَّفَ ذلك الْبِنَاءَ صَحَّ على سَقْفِهِ الِاعْتِكَافُ وَأُعْطِيَ سَقْفُهُ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ وَذَكَرَ الْقَمُولِيُّ في بَابِ الِاعْتِكَافِ نَحْو ما قَدَّمْته فقال يَصِحّ وَقْفُ الْعُلْوِ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا وَعَكْسُهُ فَعَلَى هذا لو أَرَادَ بِنَاءَ مَسْجِدٍ في أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ لِلسُّكْنَى وَقُلْنَا لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فيها وهو الْمُرَجَّحُ فَالْحِيلَةُ أَنْ تُبْنَى الْعَرْصَةُ بِالْآجُرِّ وَالنُّورَةِ فَيَصِيرُ مَسْجِدًا إذَا وَقَفَهُ قِيَاسًا على وَقْفِ الْعُلْوِ دُون السُّفْلِ ا هـ
تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 494)
قوله : ( مالكاً لمنفعة المعار ) المراد بالملك ما يشمل الاختصاص بها لتصحيحهم إعارة كلب لصيد وإعارة أضحية وهيى ولو منذورين ، وإعارة الإمام من مال بيت المال ز ي أ ج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (25/ 151)
( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 3 / ص 465)
وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف المنقول مسجدا ما نصه والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها مسجدا وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الاسلام قال وإذا سمر حصيرا أو فروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك اه وهو ظاهر وإذا أزيلت الدكة المذكورة أو نحو البلاط أو الخشبة المبنية زال حكم الوقف كما نقله سم في حواشي التحفة في الوقف عن فتاوى السيوطي ثم قال سم ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر انتهى اه وما نقله عن فتاوى السيوطي من زوال حكم المسجدية عن نحو الدكة بإزالته هو الظاهر الموافق لاطلاق ما مر آنفا عن المغني والنهاية خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال الكردي على بافضل في رده وإن وافق ذلك البعض شيخنا فقال ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير لم يصح وإن أثبتها حال الوقفية بذلك صح وإن أزيلت بعد ذلك لان الوقفية إذا ثبتت لا تزول وبهذا يلغز فيقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها حينئذ اه ولا يخفى أنه نظير القول بصحة لوقوف على حجر منقول من عرفات إلى خارجها
 فتح المعين (3/ 159)
ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه ووقف العلو دون السفل مسجدا والأوجه صحة وقف المشاع وإن قل مسجدا  ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبا
Setelah masjid baru terbangun,  Apakah tanah bondo desa atau tanah yang disewa tersebut secara otomatis menjadi tanah wakaf?
Jawaban:
Tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi wakaf kecuali pemilik tanah atau pemerintah mengikrarkan wakafnya.

فتح المعين (3/ 161)
وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة  فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في الإعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا  قال البغوي في فتاويه لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد فضربه وبنى به المسجد صار له حكم المسجد وليس له نقضه وله استرداده قبل أن يبنى به  انتهى  وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك البئر المحفورة للسبيل  والأسنوي المدارس والربط  وقال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه  و ضعفه بعضهم
أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 12 / ص 427)
وَلَوْ وَقَفَ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوْ ) وَقَفَ ( الْمُؤَجِّرُ أَرْضُهُ ) الَّتِي أَجَّرَهَا ( أَوْ الْوَارِثُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ ) لِأَرْضٍ ( بِنَاءَهُ ) أَوْ غِرَاسَهُ الَّذِي بَنَاهُ ، أَوْ غَرَسَهُ فِيهَا ( صَحَّ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْلُوكٌ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَقْفُ فِي الْأَخِيرَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ
أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 12 / ص 423)
قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ) وَالْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ كَالصَّحِيحَةِ وَإِجَارَةُ الْمَقْطَعِ كَغَيْرِهِ ، وَذِكْرُ الْمُسْتَأْجَرَةِ مِثَالٌ فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَةَ ، وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا كَذَلِكَ
الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 2 / ص 27)
وقوله: (بثلاثة شرائط) ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا وثامنا كما ستعرفه: الشرط الاول وهو الركن الثاني وهو الموقوف (أن يكون مما ينتفع به) عينا معينا (مع بقاء عينه) مملوكا للواقف. نعم يصح وقف الامام من بيت المال
تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 494)
قوله : ( مالكاً لمنفعة المعار ) المراد بالملك ما يشمل الاختصاص بها لتصحيحهم إعارة كلب لصيد وإعارة أضحية وهيى ولو منذورين ، وإعارة الإمام من مال بيت المال ز ي أ ج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (25/ 151)
( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف
تعليق الياقوت النفيس ص: 487
نعم يصح وقف الامام اراضي بيت المال على جهة ومعين بشرط المصلحة في ذلك اذ تصرفه في ذلك منوط بها كولي اليتيم.

Jika masa sewa lahan  tanah telah berakhir dan persewaannya tidak diperpanjang, apakah status bangunan masih berstatus sebagai masjid dan Bolehkah bangunan tersebut dibongkar?
Jawaban:
Bangunan tersebut masih bersetatus masjid dan tidak boleh dirobohkan. Sedangkan penyewa (مستأجر) berkewajiban meneruskan pembayaran ongkos sewa tanah tersebut.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 195)
الْغَرْسُ أَوِ الْبِنَاءُ فِي الأْرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ :
 - لِلْفُقَهَاءِ آرَاءٌ مُتَقَارِبَةٌ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ :
فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَرْضًا لِلْغِرَاسِ أَوِ الْبِنَاءِ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ الإْجَارَةِ وَفِي الأْرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ ، فَإِنْ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ الْهَدْمَ أَوِ الْقَلْعَ عِنْدَ انْتِهَاءِ الإْجَارَةِ ، أُجْبِرَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا .وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُؤَجِّرُ الْهَدْمَ أَوِ الْقَلْعَ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ ( أَوِ الْمُكْتَرِي ) إِزَالَةُ الْبِنَاءِ أَوْ قَلْعُ الشَّجَرِ ، وَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الأْرْضِ ؛ لأِنَّهُ نَقْصٌ دَخَل عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَهُ وَعَلَيْهِ ذَلِكَ أَيْضًا إِنْ قَلَعَهُ قَبْل انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ لأِنَّ الْقَلْعَ قَبْل الْوَقْتِ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمَالِكُ ؛ وَلأِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الأْرْضِ تَصَرُّفًا نَقَصَهَا ، وَلَمْ يَقْتَضِهِ عَقْدُ الإْجَارَةِ . فَإِنْ أَبَى الْمُسْتَأْجِرُ الْقَلْعَ أَوِ الإْزَالَةَ ، خُيِّرَ الْمُؤَجِّرُ بَيْنَ أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ :
1 - تَرْكُهُ عَلَى ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل .
2 - أَخْذُ الْمُؤَجِّرِ الْغِرَاسَ أَوِ الْبِنَاءَ بِالْقِيمَةِ ، وَيَمْتَلِكُهُ ؛ لأِنَّ الضَّرَرَ يَزُول عَنْهُمَا .
3 - إِزَالَةُ الْمُسْتَأْجِرِ الْبِنَاءَ أَوْ قَلْعُ الْغِرَاسِ مَعَ ضَمَانِهِ أَرْشَ مَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ ؛ لأِنَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ بِالْقَلْعِ مَعَ دَفْعِ الأْرْشِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْبِنَاءُ مَسْجِدًا أَوْ مُعَدًّا لِنَفْعٍ عَامٍّ فَلاَ يُهْدَمُ ، وَتَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ بَقَائِهِ أَوْ إِلَى زَوَالِهِ لأِنَّهُ الْعُرْفُ،
كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 12 / ص 390)
 وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : لَا يُقْلَعُ الْغِرَاسُ ) وَالْبِنَاءُ ( إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَقْفًا ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ إلَّا تَامَّ الْمِلْكِ وَحِينَئِذٍ فَيَبْقَى بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ( بَلْ قَالَ الشَّيْخُ : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْلَعَ غِرَاسَ الْمُسْتَأْجِرِ وَزَرْعَهُ صَحِيحَةً ، كَانَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ فَاسِدَةً ) لِتَضَمُّنِهَا الْإِذْنَ فِي وَضْعِهِ ( بَلْ إذَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ ) أَيْ مَالِكِهِ ( أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ أَبْقَاهُ ) أَيْ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ الْمَوْقُوفَ ( بِالْأُجْرَةِ فَمَتَى بَادَ بَطَلَ الْوَقْفُ ، وَأَخَذَ الْأَرْضَ صَاحِبُهَا فَانْتَفَعَ بِهَا). وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ احْتَكَرَ أَرْضًا بَنَى فِيهَا مَسْجِدًا ، أَوْ بِنَاءً وَقَفَهُ عَلَيْهِ : مَتَى فَرَغَتْ الْمُدَّةُ وَانْهَدَمَ الْبِنَاءُ زَالَ حُكْمُ الْوَقْفِ ، وَأَخَذُوا أَرْضَهُمْ فَانْتَفَعُوا بِهَا ، وَمَا دَامَ الْبِنَاءُ قَائِمًا فِيهَا فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ . ( وَمَحَلُّ الْخِيَرَةِ ) بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ ( أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ مَسْجِدًا وَنَحْوَهُ) كَسِقَايَةٍ وَقَنْطَرَةٍ ( فَلَا يُهْدَمُ وَلَا يُتَمَلَّكُ ، وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ إلَى زَوَالِهِ ) لِأَنَّهُ الْعُرْفُ إذْ وَضْعُ هَذِهِ لِلدَّوَامِ
نهاية المحتاج - (ج 16 / ص 222)
وَاسْتَشْكَلَ مَعَ جَهَالَةِ الْمُدَّةِ فَلِذَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَأَقْرَبُ مَا يُمْكِنُ سُلُوكُهُ مَا مَرَّ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ دَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ بِعِوَضٍ حَالٍّ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ فَيُنْظَرُ لِمَا شَغَلَ مِنْ الْأَرْضِ ، ثُمَّ يُقَالُ لَوْ أَجَرَ هَذَا لِنَحْوِ بِنَاءٍ دَائِمًا بِحَالٍ كَمْ يُسَاوِي ؟ فَإِذَا قِيلَ كَذَا أَوْجَبْنَاهُ ، وَعَلَيْهِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ إبْدَالَ مَا قَلَعَ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ عَلَى الدَّوَامِ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا رَضِيَ بِالْأُجْرَةِ وَأَخَذَهَا كَانَ كَأَنَّهُ آجَرَهُ الْآنَ إجَارَةً مُؤَبَّدَةً ( أَوْ يَقْلَعُ ) أَوْ يَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ إبْقَاؤُهُ بِالْأُجْرَةِ
 روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 254، بترقيم الشاملة آليا)
فرع استئجار الأرض للبناء أو الغرس : استأجر أرضاً ليبني فيها أو يغرس ففعل ثم وقف البناء والغراس صح على الأصح ولو وقف هذا أرضه وهذا بناءه صح بلا خلاف كما لو باعاه وإذا قلنا بالصحة ومضت المدة وقلع مالك الأرض البناء فإن بقي منتفعاً به بعد القلع فهو وقف كما كان وإن لم يبق فهل يصير ملكاً للموقوف عليه أم يرجع إلى الواقف فيه وجهان وأرش النقص الذي يؤخذ من القالع يسلك به مسلك الوقف. قلت الأصح صحة وقف ما لم يره ولا خيار له عند الرؤية والله أعلم.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 615)
قوله : ( بحق ) كأن وضعا بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة شرح م ر ، ثم قال : فلو قلع ذلك وبقي منتفعاً به فهو وقف كما كان ، وإن لم يبق فهل يصير ملكاً للموقوف عليه أو يرجع للواقف ؟ وجهان أصحهما أولهما اه م د .
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (3/ 202)
 قال أيضا فلو وقع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يراجع للواقف وجهان أصحهما أولهما  وقول الجمال الأسنوي أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار أي ويوقف مكانه وهو قياس النظائر في آخر الباب ونقل نحوه الأذرعي محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه
شرح الياقوت النفيس: 491
ولو بيعت الأبواب على قول الإمام ابي حنيفة تعرضنا لمشكلة أخرى لأنه يقول تصرف القيمة لورثة الواقف والأولى صرفها لمصالح المسجد إذا رضوا هذا إذا انحصروا وأما اذا لم ينحصروا ولم يمكن استيعابهم فيظهر أنه يصرف مصرف الأموال الضائعة
الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 2 / ص 27)
وقوله: (بثلاثة شرائط) ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا وثامنا كما ستعرفه: الشرط الاول وهو الركن الثاني وهو الموقوف (أن يكون مما ينتفع به) عينا معينا (مع بقاء عينه) مملوكا للواقف. نعم يصح وقف الامام من بيت المال ولا بد أن يقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر ويفيد لا بفواته نفعا مباحا مقصودا وسواء كان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين، وسواء كان عقارا أم منقولا كمشاع ولو مسجدا كمدبر ومعلق عتقه بصفة. قال في الروضة كأصلها: ويعتقان بوجود الصفة، ويبطل الوقف بعتقهما. وبناء وغراس وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة لانها ليست بعين، ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلما، ولا مستولدة ومكاتب لانهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لان آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا ما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لان نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 175)
بَابُ أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ  وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عَمَّا صُورَتُهُ عَمَّرَ إنْسَانٌ مَسْجِدًا ولم يُوقِفْ آلَتَهُ فَهَلْ يَخْرُجُ عن مِلْكِهِ وَلَوْ الْتَمَسَ من الناس آلَةً لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ فَهَلْ يَصِيرُ مَسْجِدًا بِنَفْسِ الْبِنَاءِ فَأَجَابَ رضي اللَّهُ عنه بِقَوْلِهِ قال في الْكِفَايَةِ عن الْبَحْرِ إنَّ الْآلَةَ في الْأُولَى عَارِيَّةٌ يَرْجِعُ فيها مَتَى شَاء
المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 348)
(واما) المسجد فان بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها وان كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر فان لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لانه يحتمل انه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون للمصالح
حواشي الشرواني - (ج 6 / ص 240)
قوله ( فلا يصح وقف ما فيها الخ ) اعتمده المغني والمنهج وكذا النهاية عبارته فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لا يقال غاية أمره أن يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لأنا نقول وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول اه قال ع ش قوله م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء وقفه مسجد فإنه باطل لأنه مستحق الإزالة اه
Bagaimana jika tanah wakaf masjid yang lama dialih fungsikan untuk pendirian madrasah diniyyah/pondok pesantren atau pendirian lembaga keagamaan lainnya?
Jawaban:
Jika yang dimaksud mengalihfungsikan adalah merubah status waqaf masjid Menjadi waqaf madrasah diniyyah atau yang lainnya maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun jika yang dimaksud mengalihfungsikan adalah mefungsikan untuk kegiatan lain tanpa merubah status wakaf masjid maka hukumnya diperbolehkan
حاشية قليوبي (3/ 109)
 تنبيه : لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف , ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه , وقال السبكي : يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه , وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه , وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر . نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها .
روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 269، بترقيم الشاملة آليا)
السادسة لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا تجعل الدار بستاناً ولا حماماً ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس
الفتاوى الهندية - (ج 2 / ص 490)
وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عن هَيْئَتِهِ فَلَا يَجْعَلُ الدَّارَ بُسْتَانًا وَلَا الْخَانَ حَمَّامًا وَلَا الرِّبَاطَ دُكَّانًا إلَّا إذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ إلَى النَّاظِرِ ما يَرَى فيه مَصْلَحَةَ الْوَقْفِ كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ
الدرر السنية في الكتب النجدية-قسم الفقه- (8/ 24)
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن قسمة الوقف؟ فأجاب: قسمة الوقف يعمل فيها بما هو أصلح للوقف: فإن كان الأصلح قسمته قسم، وإلا ترك بحاله؛ ولا يجوز تغيير الوقف عن حاله إلا لمصلحة. ولو أراد بعضهم القسمة من غير مصلحة منع من ذلك.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (14/ 396)
فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ زِدْتَ هَذَا الشَّرْطَ وَالْمَنْقُولُ السَّابِقُ عَنْ قَاضِي خَانْ يَرُدُّهُ قُلْتُ لِمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةِ اسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ مَا صُورَتُهُ وَهَلْ هُوَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَجَابَ الِاسْتِبْدَالُ إذَا تَعَيَّنَ بِأَنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَثَمَّ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ وَيُعْطِي بَدَلَهُ أَرْضًا أَوْ دَارًا لَهَا رِيعٌ يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ فَالِاسْتِبْدَالُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ لِلْوَقْفِ رِيعٌ وَلَكِنْ يَرْغَبُ شَخْصٌ فِي اسْتِبْدَالِهِ إنْ أَعْطَى مَكَانَهُ بَدَلًا أَكْثَرَ رِيعًا مِنْهُ فِي صُقْعٍ أَحْسَنَ مِنْ صُقْعِ الْوَقْفِ جَازَ عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ ا هـ
الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 324)
انْدِرَاسُ الْمَسَاجِدِ :
3 - الْكَلاَمُ عَنِ الاِنْدِرَاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَتَنَاوَل مَا إِذَا اسْتَغْنَى النَّاسُ عَنِ الْمَسْجِدِ بِأَنْ يَخْلُوَ عَنِ الْمُصَلِّينَ فِي الْمَحَلَّةِ ، أَوْ أَنْ يَخْرَبَ بِحَيْثُ لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَرْجُوحَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَبْقَى مَسْجِدًا ، وَلاَ يُبَاحُ وَلاَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَاقِفِ ، بَل يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ . وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ يَعُودُ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ أَوْ وَرَثَتِهِ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ بَعْضِهِ لإِِصْلاَحِ بَاقِيهِ ، إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الاِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيعَ جَمِيعُهُ ، وَوُضِعَ ثَمَنُهُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ . وَهَذَا الْحُكْمُ فِي بُقْعَةِ الْمَسْجِدِ ، أَمَّا أَنْقَاضُهُ فَتُنْقَل إِلَى أَقْرَبِ مَسْجِدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا تُوضَعُ فِي مَدْرَسَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَمَاكِنِ الْخَيْرَاتِ . وَقَال الْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ : يَجُوزُ بَيْعُهَا وَوَضْعُ ثَمَنِهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ
انْدِرَاسُ الْوَقْفِ : مَعْنَى انْدِرَاسِ الْوَقْفِ أَنَّهُ أَصْبَحَ بِحَالَةٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ، بِأَلاَّ يَحْصُل مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلاً ، أَوْ لاَ يَفِي بِمَئُونَتِهِ ، كَأَوْقَافِ الْمَسْجِدِ إِذَا تَعَطَّلَتْ وَتَعَذَّرَ اسْتِغْلاَلُهَا . فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جَوَّزَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ الاِسْتِبْدَال عَلَى الأْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ . وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ أَجَازَ جُمْهُورُهُمُ اسْتِبْدَال الْوَقْفِ الْمَنْقُول فَقَطْ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ
شرح سنن أبي داود للعباد (15/ 388)
حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف
السؤال: الوقف هو تحبيس الأصل، فهل يجوز تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف إن دعت الحاجة للتغيير؟ الجواب: إذا دعت الحاجة لنقلها إلى منفعة أخرى لكون بعض الأشياء التي حددها لا وجود لها، أو لا يمكن تنفيذها، فإنه يحولها، وذلك مثل الرقاب فإنه لا وجود لها، فإن أراد أن يحول الوقف إلى شيء آخر فيه المصلحة وفيه المنفعة، فيكون هذا من جنس الوقف، ومعلوم أنه إذا تعطلت منافعه فإنه يحول إلى شيء آخر، فكذلك إذا لم توجد المنفعة المعينة وحول إلى منفعة أخرى فلا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يكون هناك إطلاق عند الوقف أو عند الوصية في صرفه في وجوه الخير، وينص على أشياء أخرى معينة؛ لأن كونه يذكر أشياء معينة ويعمم في وجوه الخير يجعل الولي أو الوصي بعده في حل وفي سعة أن يتصرف في شيء مأذون له فيه بدون حرج أو تردد، بحيث إنه يقول: في وجوه البر، ولاسيما كذا وكذا، أو: المقدم فيها كذا وكذا، ونحو ذلك.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (8/ 184)
المراد بالمسألة: إذا تعطلت منافع الوقف، فإنه يجوز التصرف فيه بما فيه مصلحة راجحة، إما بيعه وجعل ثمنه في مثله، أو استبداله بآخر، ولو لم يكن شرط من الواقف بذلك.

الفتاوى الكبرى - موافق دار الكتب العلمية تحقيق عطا ومنسق تماما (4/ 359)
مَسْأَلَةٌ: فِي الْوَاقِفِ وَالنَّاذِرِ يُوقِفُ شَيْئًا ؛ ثُمَّ يَرَى غَيْرَهُ أَحَظَّ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْهُ هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُهُ ؛ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ؟
الْجَوَابُ: وَأَمَّا إبْدَالُ الْمَنْذُورِ وَالْمَوْقُوفِ بِخَيْرٍ مِنْهُ كَمَا فِي إبْدَالِ الْهَدْيِ: فَهَذَا نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْإِبْدَالَ لِلْحَاجَةِ مِثْلَ أَنْ يَتَعَطَّلَ فَيُبَاعَ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ: كَالْفَرَسِ الْحَبِيسِ لِلْغَزْوِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلْغَزْوِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَالْمَسْجِدِ إذَا خَرِبَ مَا حَوْلَهُ فَتُنْقَلُ آلَتُهُ إلَى مَكَان آخَرَ. أَوْ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ مَقْصُودِ الْوَاقِفِ فَيُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. وَإِذَا خَرِبَ وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ فَتُبَاعُ الْعَرْصَةُ، وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا: فَهَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْمَقْصُودُ قَامَ بَدَلُهُ مَقَامَهُ. وَالثَّانِي: الْإِبْدَالُ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مِثْلَ أَنْ يُبْدِلَ الْهَدْيَ بِخَيْرٍ مِنْهُ، وَمِثْلَ الْمَسْجِدِ إذَا بُنِيَ بَدَلَهُ مَسْجِدٌ آخَرُ أَصْلَحُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ مِنْهُ، وَبِيعَ الْأَوَّلُ: فَهَذَا وَنَحْوُهُ جَائِزٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ. وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَقَلَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ الْقَدِيمَ إلَى مَكَان آخَرَ ؛ وَصَارَ الْأَوَّلُ - سُوقًا لِلتَّمَّارِينَ فَهَذَا إبْدَالٌ لِعَرْصَةِ الْمَسْجِدِ. وَأَمَّا إبْدَالُ بِنَائِهِ بِبِنَاءٍ آخَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بَنَيَا مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءً غَيْرَ بِنَائِهِ الْأَوَّلِ وَزَادَا فِيهِ ؛ وَكَذَلِكَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْت الْكَعْبَةَ، وَلَأَلْصَقْتهَا بِالْأَرْضِ ؛ وَلَجَعَلْت لَهَا بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُ النَّاسُ مِنْهُ}. فَلَوْلَا الْمُعَارِضُ الرَّاجِحُ لَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَيِّرُ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ. فَيَجُوزُ تَغْيِيرُ بِنَاءِ الْوَقْفِ مِنْ صُورَةٍ إلَى صُورَةٍ ؛ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ. وَأَمَّا إبْدَالُ الْعَرْصَةِ بِعَرْصَةٍ أُخْرَى: فَهَذَا قَدْ نَصَّ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى جَوَازِهِ اتِّبَاعًا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَاشْتُهِرَتْ الْقَضِيَّةُ، وَلَمْ تُنْكَرْ. وَأَمَّا مَا وُقِفَ لِلْغَلَّةِ إذَا أُبْدِلَ بِخَيْرٍ مِنْهُ: مِثْلَ أَنْ يَقِفَ دَارًا أَوْ حَانُوتًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ قَرْيَةً يَكُونُ مُغَلُّهَا قَلِيلًا فَيُبْدِلَهَا بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْوَقْفِ: فَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: مِثْلَ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ حربويه، قَاضِي مِصْرَ، وَحُكِمَ بِذَلِكَ. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي تَبْدِيلِ الْمَسْجِدِ مِنْ عَرْصَةٍ إلَى عَرْصَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ ؛ بَلْ إذَا جَازَ أَنْ يُبْدِلَ الْمَسْجِدَ بِمَا لَيْسَ بِمَسْجِدٍ لِلْمَصْلَحَةِ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَسْجِدُ سُوقًا فَلَأَنْ يَجُوزَ إبْدَالُ الْمُسْتَغَلِّ بِمُسْتَغَلٍّ آخَرَ أَوْلَى وَأَحْرَى. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِ فِي إبْدَالِ الْهَدْيِ بِخَيْرٍ مِنْهُ. وَقَدْ نُصَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ اللَّاصِقَ بِأَرْضٍ إذَا رَفَعُوهُ وَبَنَوْا تَحْتَهُ سِقَايَةً، وَاخْتَارَ ذَلِكَ الْجِيرَانُ فُعِلَ ذَلِكَ. لَكِنْ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ مَنَعَ إبْدَالَ الْمَسْجِدِ وَالْهَدْيِ وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ لَكِنَّ النُّصُوصَ وَالْآثَارَ وَالْقِيَاسَ تَقْتَضِي جَوَازَ الْإِبْدَالِ لِلْمَصْلَحَةِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(LBM PCNU GROBOGAN)

No comments:

Post a Comment